آقا ضياء العراقي
355
شرح تبصرة المتعلمين
وأما لو تجدد بعد ذلك ، صحت متعتها وأتت بالسعي وبقية المناسك غير المشروطة بالطهارة ، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها ، على المشهور ، للمستفيضة المشتملة على قوله عليه السلام : « المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة » « 1 » . وزاد في التهذيب والاستبصار « وتقضي ما فاتها من الطواف » « 2 » ، وفي بعضها « وإن هي لم تطف إلاَّ ثلاثة أشواط فلتستأنف الحج » « 3 » . نعم في رواية أخرى الاكتفاء بثلاثة أشواط « 4 » لكنها - مع ضعف سندها - غير معمول بها ، وإن أمكن الجمع بينهما بحمل نفي المتعة في الأولى على نفي الكمال . ويمكن حمل هذه الرواية على طواف النافلة ، وسيأتي جواز البناء حتى على الثلاثة . ثم إن الظاهر من قوله « تستأنف بعد الحج » كون استئنافها بعد تمام الحج ، وبه ترفع اليد عن توهم إطلاق الاستئناف ، بل وعن قاعدة تقديم ما هو أقدم سببا ، مع إمكان منع تمامية القاعدة المزبورة ، لعدم الدليل ، بل غاية الأمر - لولا النص الظاهر في الترجيح - تزاحم إطلاق دليل بقية أفعال الحج مع إطلاق دليل تتميم العمرة ، فينتهي الأمر إلى التخيير . ولكن يكفينا دليلا للترجيح المزبور الأمر بالتتميم بعد تمام الحج ، كما لا يخفى . ثم في شمول دليل تقديم الحج على العمرة لصورة سعة الوقت لبقية أفعالهما إشكال ، ففي هذه الصورة يبقى دليل تقديم العمرة على الحج بجميع أفعاله ، خرج ما خرج وبقي الباقي على حاله .
--> « 1 » وسائل الشيعة 9 : 503 باب 86 من أبواب الطواف حديث 2 . « 2 » التهذيب 5 : 393 حديث 1370 ، الاستبصار 2 : 313 حديث 1111 . « 3 » وسائل الشيعة 9 : 502 باب 85 من أبواب الطواف حديث 4 . « 4 » وسائل الشيعة 9 : 501 باب 85 من أبواب الطواف حديث 3 .